والثّاني: أنّ الولأَ لا يثبتُ له.

فأمّا الحجر عليه: فإنّ المحجورَ على ضربينِ:

1 - أحدُهما: أنّ يحجرَ عليه لحقِّ نفسِهِ كالسّفيه (?)، فهذا يلزمُه الطَّلاق والظِّهار.

2 - * وأمّا المحجور عليه لحقِّ غيره كالعَبدِ؛ فإنّه لا تجوز له الكفارة بالعِتقِ*.

وأمّا قولُ مالكٍ (?) في "المبسوط": إنَّ أَذِنَ له في الإطعام فالصَّيَام أحبُّ إليّ، فقال ابن القاسم: لا أدري ما هذا, وليس كلّ أحد يستطيع الصِّيامَ، والفروع عليه كثيرة.

باب ما جاء في الخيار

الفقه في مسائل:

قال علماؤنا: وكانت في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُننٍ: أمّا سُنَّة الصَّدقة فقد تقدَّمت في "الزَّكاة"، وأمّا حُكمُ الولاءِ فيأتي في "كتاب العِتْقِ"، إنَّ شاء الله. وأمّا مسألةُ الخِيَارِ فهذا بابه.

وفيه مسائل:

المسألةُ الأوُلى (?):

ذكر مالكُ (?) حديثَ بَرِيرَة بأنّها أُعْتِقَت فَخُيِّرَت في زُوْجِها، فاختارت نَفْسَها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015