المسألةُ الحادية عشرة:

يُحرَّمُ الظِّهارُ كلِّ استمتاعٍ سوى الوطء؛ لأنّ اللَّفظَ يقتضيهِ كما قدَّمنا.

المسألة الثّانية عشرة:

إذا عادَ لها - على الاختلاف في العوْدِ- لَزِمَتْهُ الكفّارة، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (?).

المسألةُ الثّالثة عشرة:

إذا لَزِمَتهُ الكفَّارة، فلا يُجزئه مَنْ فيه عَقْد عِتْقٍ من تدبيرٍ أو كتَابةٍ أو عِتْقٍ إلى أَجلٍ (?)، خلافًا لأبي حنيفة، حيث قال: يُجزيء جميعهُنَّ إِلَّا أمّ الولد (?).

ودليلُنا: أنّه شخصٌ ... السَّيِّد، فيه عَقد عِتْقٍ، فلا تجزئ معه الكفّارة كأمّ الولد (?).

المسألة الرّابعة عشرة (?):

لا تُجْزىءُ الرَّقبةُ الكافرةُ في الظِّهارِ (?)، وبه قال الشّافعيّ (?).

وتال أبو حنيفة: تجزئ (?)، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (?) فعمَّ.

ودليلُنا: أنّه كفَّارة، فلم تجز بالكافر ككفّارة القَتْل، ولأنّها قُربة فلا يجوز صَرْفُها للكافر كالزَّكاةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015