المسألةُ الحادية عشرة:
يُحرَّمُ الظِّهارُ كلِّ استمتاعٍ سوى الوطء؛ لأنّ اللَّفظَ يقتضيهِ كما قدَّمنا.
المسألة الثّانية عشرة:
إذا عادَ لها - على الاختلاف في العوْدِ- لَزِمَتْهُ الكفّارة، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (?).
المسألةُ الثّالثة عشرة:
إذا لَزِمَتهُ الكفَّارة، فلا يُجزئه مَنْ فيه عَقْد عِتْقٍ من تدبيرٍ أو كتَابةٍ أو عِتْقٍ إلى أَجلٍ (?)، خلافًا لأبي حنيفة، حيث قال: يُجزيء جميعهُنَّ إِلَّا أمّ الولد (?).
ودليلُنا: أنّه شخصٌ ... السَّيِّد، فيه عَقد عِتْقٍ، فلا تجزئ معه الكفّارة كأمّ الولد (?).
المسألة الرّابعة عشرة (?):
لا تُجْزىءُ الرَّقبةُ الكافرةُ في الظِّهارِ (?)، وبه قال الشّافعيّ (?).
وتال أبو حنيفة: تجزئ (?)، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (?) فعمَّ.
ودليلُنا: أنّه كفَّارة، فلم تجز بالكافر ككفّارة القَتْل، ولأنّها قُربة فلا يجوز صَرْفُها للكافر كالزَّكاةِ.