وقال أصْبغُ: ليس ذلك بالوكيد، وإنّه تخفيف.
فقول مالك مبنيٌّ على وجوبِ إتيان الدَّعوةِ، وأنَّ الأكلَ ليس بواجبٍ (?).
وقولُ أَصْبَغ مبنىٌّ على وجوبِ الأكلِ، ولذلك أَسْقَطَ وجوبَ الإتيانِ عن الصّائم.
فرعٌ (?):
فإن كان في الوليمةِ زِحَامٌ، وغلق البابُ دونَه؟
فقال ابنُ القاسم عن مالك (?): هو في سَعَةٍ إذا تخلَّفَ عنها أو رجعَ.
ووجه ذلك: أنّه لا يلْزَمُ الإِتيان ولا الابْتِذَال في الزِّخام، فإنَّ ذلك ممَّا يَثلِمُ المُرُوءَةَ، وكذلك إنَّ كان له عُذرٌ من مرضٍ أو غيرِهِ.
وفيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى:
قوله - صلّى الله عليه وسلم - (?): "فَلْيَأخُذ بِنَاصِيَتِهَا، وَليَدْعُ بِالبَرَكَةِ" إِشارةٌ إلى قوله: "إنْ يكنِ الشُّؤمُ ففي ثلاثة" (?).