المخالف (?)، فعلى هذا إنَّ المتعة باقيةٌ، وبذلك لا يحدُّ فَاعِلُه، على من رأى أنّ الإجماع لا ينعقِد بموتِ المخَالِفِ.
والصّحيح من قولِ علمائِنَا؛ أنّه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطَّائفتين، وعلى هذا يُحَدُّ فاعِلُهُ.
والصّحيح أنّه مُحَرَّمٌّ، وأنّ ابنَ عبَّاسٍ عَلِمَ الإباحة ولم يَعْلَم التّحريمَ، حتّى أنكر عليه على إباحة ذلك وأعلمه بالتّحريم فرجع عنه.
الأصول (?):
قال الإمام: فائدةُ تَبْوِيبِه لهذا الباب، أنّ العبيدَ داخلونَ في خِطابِ الأحرارِ، يشمَلُهُم القولُ الواردُ في جميع المسلمينَ بجميعِ أحكامِ الشّريعةِ، إِلَّا مَا قام الدّليلُ على تخصيصه.
هذا هو المشهورُ من قولِ العلماء، والمتَّفَقُ عليه من المالكيَّةِ، فعلى هذا يَنْكِحُ العبدُ أربعَ نِسْوَةٍ؛ لأنّه داخلٌ في قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية (?)، بمُطلَقِ اللَّفْظِ العامِّ (?).