المسألة الثّالثة (?):
ويجبُ لها (?) عندَ ابنِ القاسِم مَهْر المِثْلِ، وعند محمّد بن الموّاز المسمّى، وبه قال ابنُ الجَلّاب (?)، وهو الصّواب؛ لأَنّ الفسادَ في العَقدِ دون المَهْرِ.
فرع (?):
ومن تزوَّجَ امرأةً لا يريدُ إمساكَهَا، إِلَّا أنّه يريدُ أنّ يستمتعَ بها مدَّةً ثمَّ يفارِقُها؟
فقد روى محمّد، عن مالك؛ أنّ ذلك جائزٌ، وليس من الجميلِ (?)، ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب؛ أنّ النّكاحَ وقعَ على وَجْهِهِ, ولم يشترط شيئًا، وإنّما المُتْعَة ما اشتُرِطَت فيها الفُرتَة قبلَ المِلْكِ.
وقد يتزوّج الرَّجُلُ المرأةَ على غير إمساكٍ، فيسرَّهُ أَمْرُهَا فيمسكُها، وقد يكونُ ضدّ ذلك فيفارِقُها.
المسألة الرّابعة (?):
قوله (?): "وَلَوْ كُنْتُ تَقدَّمْتُ فِيها لَرَجَمْتُ" يريدُ: أَعلمتُ النَّاسَ إعلامًا شائعًا حتّى لا يَخفَى ذلك على أحدٍ، فمن فعَلَهُ بعدَ ذلك رَجمتُه، فأشار بذلك إلى أنّه من جَهِلَ التّحريم - وكان الأمر المُحَرِّم ممّا يخفَى وقد تقدَّمَت فيه إباحة - فإِنّه يُدْرَأْ فيه الحدّ.