النِّكاحُ الجائزُ، وشروطُه خمسةٌ:

1 - 2 - متعاقدان حصلت فيهما أهليّةُ العَقْدِ.

3 - ووليٌّ استَقلَّ بأهليَّةِ الولايةِ.

4 - وصَدَاقٌ يقبَلُ العَوَضِيَّة.

5 - وإعلانٌ يُفَارِقُ بهِ السِّفَاح الّذي حرَّمَ الله.

فإذا اختلَّ شرطٌ من هذه الشّروط تَطَرَّقَ الفسادُ إلى هذا النِّكاح، ومداخِلُ الاحْتِلالِ لا تُحصَى؛ إِلَّا أنّ مالكًا - رحمه الله - أراد بالتَّبْوِيب أُمَّهات الفَسَادِ ومشهوراتِه، وحَصَلنا منها على ثلاثِ مسائلَ:

1 - المسألةُ الأُولى: نكاحُ الشِّغارِ

وهو المُعَاوَضَةُ بالبُضعِ بالبناتِ والأَخَوَاتِ (?).

وهو في العربيَّة (?) مأخوذٌ من المُشَاغَرَةِ، وهو رفعُ الكلبِ ساقه عند بوله، فصار عاقد النِّكاحِ علَى الشِّغَارِ قاصدًا إلى رفع الصَّدَاق (?)، فتصيرُ الزَّوجة موهوبَة بغير صَدَاقٍ، فلذلك يُفسَخُ النِّكاحُ متى عُقِدَ على الشِّغارِ.

ورأَى ابنُ القاسم استحبابًا أنّ يفُسَخَ بغير طَلَاقٍ (?). وكذلك نكاحُ السِّرِّ لا خير فيه. واختلفَ النَّاسُ في الشِّغَار جوازًا وفسادًا، واختلفَ قولُ مالك فيه أيضًا فَسخًا وإمضاءً، وله صُورٌ، أشدّها أنّ يقول: زَوَّجتُك ابنَتِي على أنّ تزوّجَنِي ابنتَكَ. وهذا هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015