9 - والرَّجُلُ في أَمَتِهِ (?)، وفي أمَةِ ابنه، وأَمَة مُكاتَبِهِ.
10 - والمرأةُ في عَبدِها ومُكَاتِبَهَا.
فإذا ثبت هذا، فالمُعْتَدَّةُ فيها ستُّ مسائلَ:
الأولى (?):
لا يجوزُ نكاحُها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} الآية (?).
المسألة الثّانية (?):
ولا يجوزُ خطبتها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} الآية (?).
ولا بَأسَ بالتَّعريضِ، قال ابنُ عبّاسٍ: هو أنّ يقول لها: إنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ (?)، وإنِّي عَلَيكِ لَحَريصٌ.
المسألةُ الثالثةُ (?):
إنَّ خطَبَها في العِدَّةِ ونكحها (?)، ففيها قولان: يُفْسَخ، ولا يُفْسَخ.
ووجهُ القولِ بالفَسْخِ: أنّه نُهِي عن نكاحِهَا (?)، والنَّهْيُ يقتضي التَّحريم وفساد المنهيّ عنه، فمتَى وُجِدَ فُسِخَ.