9 - والرَّجُلُ في أَمَتِهِ (?)، وفي أمَةِ ابنه، وأَمَة مُكاتَبِهِ.

10 - والمرأةُ في عَبدِها ومُكَاتِبَهَا.

فإذا ثبت هذا، فالمُعْتَدَّةُ فيها ستُّ مسائلَ:

الأولى (?):

لا يجوزُ نكاحُها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} الآية (?).

المسألة الثّانية (?):

ولا يجوزُ خطبتها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} الآية (?).

ولا بَأسَ بالتَّعريضِ، قال ابنُ عبّاسٍ: هو أنّ يقول لها: إنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ (?)، وإنِّي عَلَيكِ لَحَريصٌ.

المسألةُ الثالثةُ (?):

إنَّ خطَبَها في العِدَّةِ ونكحها (?)، ففيها قولان: يُفْسَخ، ولا يُفْسَخ.

ووجهُ القولِ بالفَسْخِ: أنّه نُهِي عن نكاحِهَا (?)، والنَّهْيُ يقتضي التَّحريم وفساد المنهيّ عنه، فمتَى وُجِدَ فُسِخَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015