كانت أو ثَيِّبًا.
ودليلُنا ما في البخاريّ (?) * عن أنس قال: من السُّنَّة إذا تزوّج الرّجل البكر أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوّج الثَّيِّبَ أقام عندها ثلاثًا ثمّ قسم*.
المسألةُ الثّانيةُ (?): في أيِّ وقتٍ يبدأ بالمشيِ على نسائه؟
فقال مالك في "كتاب محمّد": يبدأُ باللّيل قبلَ النَّهارِ، أو بالنَّهارِ قبلَ اللَّيل.
ووجه ذلك: أنّ الّذي عليه أنّ يكملَ للواحدةِ يومًا وليلةً، وهو المُخَيَّر في أنّ يبدأ بأيَّ الزَّمانَين شاءَ. على أنّ الأظهرَ من قولِ علمائنا: أنّه يبدأ باللّيل.
المسألةُ الثّالثةُ (?): في وجه القسمة بين النِّساء
فقال عبد الملك: يكونُ عند كلِّ واحدةٍ يومًا وليلةً (?).
قال أصحابنا: ولا يجوز أنّ يقسم لكلَ واحدة يومين، رواه ابن الموّاز عن مالك (?).
وسواءٌ في ذلك الصّغيرة والكبيرة، والصّحيحة والمريضة الّتي لا توطأ، والطّاهر والحائض. زاد ابنُ حبيبٍ: والمسلمة والكتابيّة والنُّفَسَاء وغيرها.
المسألةُ الرّابعةُ (?):
وهل يتخلّف العروس عن الجُمُعَةِ والجماعة؟
رَوِيَ في "العتبيّة" (?) عن ابن القاسم عن مالك: لا يتخلّف عنها (?). قال سحنون: