كانت أو ثَيِّبًا.

ودليلُنا ما في البخاريّ (?) * عن أنس قال: من السُّنَّة إذا تزوّج الرّجل البكر أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوّج الثَّيِّبَ أقام عندها ثلاثًا ثمّ قسم*.

المسألةُ الثّانيةُ (?): في أيِّ وقتٍ يبدأ بالمشيِ على نسائه؟

فقال مالك في "كتاب محمّد": يبدأُ باللّيل قبلَ النَّهارِ، أو بالنَّهارِ قبلَ اللَّيل.

ووجه ذلك: أنّ الّذي عليه أنّ يكملَ للواحدةِ يومًا وليلةً، وهو المُخَيَّر في أنّ يبدأ بأيَّ الزَّمانَين شاءَ. على أنّ الأظهرَ من قولِ علمائنا: أنّه يبدأ باللّيل.

المسألةُ الثّالثةُ (?): في وجه القسمة بين النِّساء

فقال عبد الملك: يكونُ عند كلِّ واحدةٍ يومًا وليلةً (?).

قال أصحابنا: ولا يجوز أنّ يقسم لكلَ واحدة يومين، رواه ابن الموّاز عن مالك (?).

وسواءٌ في ذلك الصّغيرة والكبيرة، والصّحيحة والمريضة الّتي لا توطأ، والطّاهر والحائض. زاد ابنُ حبيبٍ: والمسلمة والكتابيّة والنُّفَسَاء وغيرها.

المسألةُ الرّابعةُ (?):

وهل يتخلّف العروس عن الجُمُعَةِ والجماعة؟

رَوِيَ في "العتبيّة" (?) عن ابن القاسم عن مالك: لا يتخلّف عنها (?). قال سحنون:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015