المسألةُ التَّاسعةُ (?):
فإذا وقعَ الفسادُ في النِّكاحِ لفسادِ المَهرِ (?)، فقد قال عبدُ الوهَّابِ (?): "لَا خِلافَ في مَنْعِهِ ابتداءً، فإن وقَعَ ففيه روايتان:
إحدَاهُما: الفسخ للعقد قَبلَ البِنَاءِ وبعدَهُ.
والأخرى: يُفْسَخُ قبل البِنَاءِ ويثبت بعدَهُ، ويجبُ مَهْرُ المِثلِ، خلافًا لأبي حنيفة والشّافعي (?) في قولهما: إنَّ النِّكاحَ صَحِيحٌ، ولا يفسد بفسادِ المَهْرِ، ويجبُ فيه مَهْرُ المِثْلِ.
فإذا قلنا: إنَّ العَقدَ فاسِدٌ، فوَجْهُهُ قولُه تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية (?)، فعلَّقَ الإِحلالَ بشرطِ أنّ نبتغي بأموالنا، والخمر والخنزير ليس بمالٍ لنا".
وهذا عندي (?) على القول بدَلِيلِ الخطابِ.
المسألةُ العاشرةُ: فيما يُعتبر به مَهرُ المِثْل (?)
فإنّه يُعتبرُ بأربعِ صِفَاتٍ:
1 - الدِّينُ.
2 - والجمالُ.
3 - والحَسَبُ.
4 - والمالُ.
وقد حكَى الطّحاويُّ (?) عن أبِي حنيفة أنّه يُعتَبَر نساء قومها اللّواتي معها في عشيرتها، فدخل فيها سائر العَصَبَات والأُمَّهات والخَالَات دون الأجانب.
وقال ابنُ أبي ليلى: يعتَبر بذَوَاتِ الأرحامِ (?).