المسألةُ التَّاسعةُ (?):

فإذا وقعَ الفسادُ في النِّكاحِ لفسادِ المَهرِ (?)، فقد قال عبدُ الوهَّابِ (?): "لَا خِلافَ في مَنْعِهِ ابتداءً، فإن وقَعَ ففيه روايتان:

إحدَاهُما: الفسخ للعقد قَبلَ البِنَاءِ وبعدَهُ.

والأخرى: يُفْسَخُ قبل البِنَاءِ ويثبت بعدَهُ، ويجبُ مَهْرُ المِثلِ، خلافًا لأبي حنيفة والشّافعي (?) في قولهما: إنَّ النِّكاحَ صَحِيحٌ، ولا يفسد بفسادِ المَهْرِ، ويجبُ فيه مَهْرُ المِثْلِ.

فإذا قلنا: إنَّ العَقدَ فاسِدٌ، فوَجْهُهُ قولُه تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية (?)، فعلَّقَ الإِحلالَ بشرطِ أنّ نبتغي بأموالنا، والخمر والخنزير ليس بمالٍ لنا".

وهذا عندي (?) على القول بدَلِيلِ الخطابِ.

المسألةُ العاشرةُ: فيما يُعتبر به مَهرُ المِثْل (?)

فإنّه يُعتبرُ بأربعِ صِفَاتٍ:

1 - الدِّينُ.

2 - والجمالُ.

3 - والحَسَبُ.

4 - والمالُ.

وقد حكَى الطّحاويُّ (?) عن أبِي حنيفة أنّه يُعتَبَر نساء قومها اللّواتي معها في عشيرتها، فدخل فيها سائر العَصَبَات والأُمَّهات والخَالَات دون الأجانب.

وقال ابنُ أبي ليلى: يعتَبر بذَوَاتِ الأرحامِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015