القاضي أبو العبّاسِ (?) مدرِّسُ البَصْرَةِ: عَقْدُ النِّكاحِ اقتضَى التّمكينَ من الوَطءِ، وهذا خلاف مقتضَى العَقد، والعَقدُ إذا فاتَ مقتضاهُ باطلٌ.

فأمّا علماؤُنا- رحمةُ الله عليهِم- فتقاولوا في ذلك كثيرًا، واختلفوا في ذلك قديمًا وحديثًا، جمعتُ شَتاتَ آرأئهم، ونَظمتُ منثورَ أَقوالِهِمْ، وأوضحتُها في "كتب المسائل" أحسنَ إِيضاحٍ، الإشارةُ الكافيةُ إليه؛ أنّ النِّكاح يُرَدُّ عندنا بأربعةٍ وعشرينَ عَيبًا:

1 - الجنونُ.

2 - الجُذَامُ.

3 - البَرَصُ.

4 - الجَبُّ.

5 - الخِصَاءُ.

6 - قطعُ الحَشَفَةِ.

7 - العُنَّةُ.

8 - الاعتراضُ (?).

9 - الرَّتَقُ (?).

10 - القَرَنُ.

11 - العَفَلُ.

12 - الاستِحَاضَةُ.

13 - الإفَاضَةُ (?).

14 - نَتنُ الفَرْجِ.

15 - حَرْقُ النَّارِ.

16 - الزَّمَانَةُ.

17 - الذُّبُولُ.

18 - الخَشَمُ (?).

19 - القَرَعُ.

20 - *السَّوَادُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015