يُستعمل إِلَّا في الّتي لا زَوْجَ لها بعدَ أنّ كان لها زوجٌ.

وقيل (?): إنَّ الأَيِّمَ الّتي لا زوجَ لها بِكرًا أو ثَيِّبًا. فيخصُّ من ذلك البكر غير ذات الأب.

وما تقدَّم أظهر من جِهَةِ عُرْفِ الاستعمال، ومع ذلك فَيُحْمَلُ اللَّفظُ على عمومه.

وقال أبو عُبَيد الهروي (?): الأيّم ههنا الثيّب خاصّة، والأَيِّمُ في غيرِ هذا الموضِعِ الّتي ماتَ زوجُها أو طلَّقَها، وعليه ينطلِق قولُه سبحانه: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (?) وقد يقالُ للبِكرِ الّتي لا زوجَ لَها أيِّمٌ، وكذلك الرّجلُ الّذي لا امرأةَ له.

وقد يقالُ: تأيَّمَتِ المرأَةُ: إذا قامت على الأَيمَةِ، وهي الّتي لا تتزوَّج.

وفي الحديث أنّه كان - صلّى الله عليه وسلم - يَتَعَوَّذُ من الأَيْمَة وَالْعَيمَةِ، والأيْمَةُ: طولُ العُزْبَة، والَعَيْمَةُ: شدَّة الشَّوْقِ (?) إلى اللَّبَن.

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأوُلى (?):

قوله: "وَالْبِكرُ تسْتَأذَنُ ... " الحديث. اختلفَ قولُ مالكٍ فيه:

فتارةً اعتقدَ في البِكرِ أنَّها اليتيمةُ، وكذلك رُويَ أنّه فَسَّرَهَا شُعْبَة في هذا الحديث فقال: "وَاليَتيمَةُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا" (?).

وتارةً قال: إنّها البِكرُ (?) في حقِّ الأبِ، وهو الصّحيحُ الّذي ينتَطمُ به مَسَاقُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015