قد خطبها أخوهُ المسلم ورَضِيت به (?)، ووافَقَتهُ على صَدَاقٍ معلومٍ، وكذلك رُوِيَ عن ابنِ نافع على رواية "الموطَّأ" (?).
وقال علماؤُنا: إنّما هو على النّهي بعد الرّكون والميل من بعضهما إلى بعض، لا قبلَ ذلك إذا ذكرها وأرسل إليها؛ لأنّه لو كان ذلك لكان في ذلك ضيقٌ وحَرَجٌ على المسلمين أنّ يكون واحدٌ يذكرها ولا يخطبها أحدٌ.
المسألة الثّانيةُ (?):
فإذا ثبتَ ذلك وَوُجِدَتِ الموافقةُ، مُنِعَ غيرُه من خِطبتها وإن لم يوجد الإيجاب بعدُ، وهذا بعدَ القطع بتكافىء حالتيهما، فإذا كان الأوّل غير مرضيّ (?)، وكان الثّاني مرضيًّا، فقد قال ابنُ القاسم في "العتبية" (?): لا أرى على مَنْ دخلَ في مثلِ هذا شيئًا، ولا أَرَى الحديثَ إِلَّا في المتقاربين، وأمّا فاسقٌ وصالحٌ فلا (?).
المسألة الثّالثة (?):
فيمن خطب على خِطبَةِ أخيه، فقد رَوَى سحنون عن ابنِ القاسِم؛ أنّه يؤدَّب.