بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (?).
وهذا فيما يفعلُه الإنسانُ ابتداءً، فأمّا ما قد التزمه فإنّه يلزمه، كالطّلاق، وهو ممنوع من إيقاع الثّلاث، وإنّما أُبِيحت له واحدة، فإن أوقع الثلاث لزمته.
ووجهُ ما ذهب إليه مالك: حديثُ أبي لبابة: "يُجْزِئُكَ من ذَلِكَ الثُّلُثُ".
ومن جهة المعنى: أنّ استيعاب المالِ بالصَّدقةِ ممنوعٌ، فوجب أنّ يؤثّر هذا المنع في العدول عنه والاّ يبطل بالجملة؛ لأنّ النَّقص لا يتناول البعض، فوجب ردّه إلى الثُّلُث كالوصيّة.
المسألةُ الرّابعةُ (?):
قال علماؤنا (?): وهذا إذا علَّقَ الصَّدقةَ على جميعِ مالِهِ، فإن علَّقَها على جزءٍ، فإنّ عليه غُرم ذلك الجزء، وإن كان تسعةَ أعشارِ ذلك المالِ.
وفي "النّوادر" (?) رَوَى ابنُ وَهْبٍ عن مالك: يقتصر من ذلك علَى الثُّلُث.
فرعٌ (?):
ومن تصدَّقَ بشيءٍ مُعَيَّنٍ وهو جميعُ مالِهِ، فالمشهورُ في المذهب أنّه يلزَمُه (?).