المسألةُ الخامسةُ (?):
فيمن حَلَفَ وقالَ: أُقسِمُ باللهِ، أو أَحْلِفُ باللهِ، أو أُشهِدُ الله، فلا خلافَ أنّها أيمَانٌ.
فإن قال: أُقسِمُ لأفعلَنَّ، ولم يقل بالله، فإن أرادَ بذلك: أُقسِمُ باللهِ، فهي يمينٌ (?)، خلافًا لبعض الشّافعيّة (?).
المسألةُ السّادسةُ (?):
ومن قال: عَلَيً أربعة أَيْمَانٍ، ففي "العُتْبِيَّة" (?): عليه أربع كفَّارات، قال ابنُ أبي زَيْد (?): وأعرفُ أنّ ابنَ الموّاز قال: عليه كفّارةٌ واحدةٌ، إِلَّا أنّ تكون له نيّة.
ووجهُ القولِ الأوَّلِ: أنّ هذا التزام، وذلك يوجِبُ عليه أربع كفّاراتٍ، كما لو قال: عَلَيَّ أربع نذور.
ووجهُ القولِ الثّاني: أنّ الأَيمَانَ طريقُها الحَلْف، وتكرَارُها يقتضي التَّأكيد حتّى ينوي به غير ذلك، على ما تقدّم.
المسألةُ السّابعةُ (?):
فيمن قال في يمينه: باللهِ الّذي لا إله إِلَّا هو، الرّحمن الرّحيم، العزيز الحكيم، ثمّ حَنِثَ، لم تجب عليه الَّا كفَّارةٌ واحدةٌ.
ولو قال: علىَّ عهدُ اللهِ وأشدّ ما اتّخذه رجلٌ على رَجُلٍ، لَزِمَه في العهد كفّارة.