أو شبيهتها أو جارتها، أو أختها أو قريبتها، فسَيَظهرُ أيضًا.
فهذه تحقينُ الإشارةِ إلى هذه الأغراض، واللهُ الموفّقُ للصّواب.
المسألةُ الثالثةُ (?):
قال عبدُ الوهّاب (?): "من نَذَرَ ذبحَ ابنِهِ في يمينٍ، أو على وجهِ القُرْبَةِ، فعليه الهَدْي، وإن نَذَرَهُ نَذْرًا مجرَّدًا لا يقصد به القُرْبَة، فلا شيءَ عليه"، وهو المشهورُ في المذهب، والله الموفِّقُ للصّواب.
الفقه في خمس مسائل:
المسألةُ الأوُلى (?):
قول عائشة - رضي الله عنها - (?): "لَغوُ اليَمِينِ: لَا وَاللهِ، وبَلَى واللهِ".
قال علماؤنا (?): يحتمل وجوهًا:
أحدها: أنّ اللَّغوَ لا يكونُ إِلَّا في هذه اليمين (?)، وأمّا اليمين بغير ذلك مثل المشي إلى مكَّة أو الطَّلاق، فإنّه لا لَغوَ فيه، وقد قال مالك ذلك في "العُتْبِيّة" (?) وغيرها.