وأمّا "الصَّمتُ" فقد كان شرعًا لمن قبلَنَا، لكنَّه نُسِخَ في مِلَّتنا.

وأمّا "الصَّيامُ" فإنَّه بَقِيَ مشروعًا لازمًا يَلزَمُهُ، فأمَّا ما قطع المعاش أو أَثَّر في الصِّحَّةِ فإنّه يَسقُطُ عنه؛ لأنّه معصيةٌ (?)، وليس يختلفُ في هذا أحدٌ، والله أعلم.

المسألةُ الثّانيةُ (?):

فإن قالوا: إنَّ المشيَ يتعلَّقُ بالمكانِ.

قلنا: هو على ثلاثة أضرُبٍ:

1 - ضربٌ: إذا عُلَّقَ المشيُ به، وجبَ المسير إليه والمشي فيه.

2 - وضربٌ: إذا عُلَّقَ المشيُ به، لم يجب المسير إليه ولا المشي.

3 - وضربٌ: إذا عُلَّقَ المشيُ به، وجب المسير إليه ولم يجب المشي إليه.

فأمَّا الأوَّل، فإنَّ منه ما اتَّفَقَ عليه علماؤُنا، ومنه ما اختلفوا فيه، فأمَّا ما يتعلَّقُ بالمشي كقوله: إلى بيت اللهِ، وإلى كعبةِ اللهِ، أو إلى شيءٍ منه، كقوله: إلى الرُّكن والحِجْرِ، أو بما يشتملُ على البيتِ من جهةِ البنيان، فهذا لا خلافٌ في المذهبِ في وجوبِ المسيرِ إليه والمشي.

المسألةُ الثالثةُ: العمل في المشي إلى الكعبة (?)

قولُه (?):"في الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ تَحْلِفُ بِالمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَيَحْنَثُ .... " إلى آخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015