ينتهي كلّ واحد منهما إلى الأسكار.
فرع (?):
وأمّا اختلافُ العلّماءِ في العسلِ تُطرَحُ فيه قطَعُ العجين، فروى ابنُ القاسمِ عنه (?) أنّه كرهه. وقال مرّةً: لا بأس به، وهو أحبُ إليّ.
فرع (?):
وهل يجوز خلطُهُمَا على وجهِ التَّخليل؟.
فروى ابنُ عبد الحَكَم عن مالك: لا خير فيه، والخَلُّ والانتباذ في ذلك سواءٌ. قال: وقد قال: لا بأس بذلك للخَلِّ.
وجهُ الأُولى: ما قالَهُ الأبهريّ، تَعلّق بعمومِ نهي النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - عن نبيذ الخليطَينِ، فلا يجوزُ ذلك لخَلِّ ولا غيره، ولأنّه يصيرُ نبيذًا ثمّ يصيرُ خلًّا.
الروايةُ الثّانيةُ: وَجْهُهَا أنّه لم يقصد بذلك النّبيذ وإنّما قصد الخلّ.
فرع (?):
فهذا ثبت ذلك، فَمَن نبذَ الخليطينَ فقد أساءَ، وإن حَدَثَتِ الشِّدَّةُ المُطْرِبَة حرم ذلك، وإن لم يحدث فقد قال عبدُ الوهّاب (?): يجوز شربه ما لم يسكر.
قال الإمام:
الأصول في هذا الباب:
والدّليل على أنّ كلَّ مسكرٍ حرامٌ، قولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ