ابن يَعقُوب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَة؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - "نَهى أَنّ يُنْبَذَ في الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ" وهو مُسنَدٌ صحيح.
العربيّةُ:
"الدُّبَّاءِ" هو القَرعُ (?).
و"المُزَفَّتِ" ما طلِيَ بالزِّفت (?) *.
و"النَّبِيذُ"هو المنبوذ، فعيلٌ بمعنى مفعول، من نبذت إذا طرحت وهو ما طرح فيه.
و"النقير" ما طُلِيَ بالقار وهو الزّفت.
و"الأُدُمُ" جمع أَدِيم، وهو الجلدُ إذا دُبغ
و"الحَنْتَمُ" كلُّ فخَّارٍ طُلِيَ بالزُّجاجِ (?).
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى (?):
قال علماؤنا (?): إنّما نهى عنه لئَلّا يعجل تغيير ما يُنْبَذ فيها (?)، قال (?): فأخذ