حرامٌ، وهذا هو مذهب مالك - رحمه الله - وجمهور أصحابه وأكثر أهل العلم.
وخالفهم في ذلك أهل العراق، فمنهم من ذهب إلى أنّ الخمرَ المحرَّمة العين هي الخّمْرِ من العنب - على اختلافٍ بينهم - وما سوى ذلك عندهم من الأَشربة والأنبذة المُسْكِرَةِ النَّيِّئَة والمطبوخة فإنّ السّكر منها حرامٌ (?).
استدلٌ آخر:
قال علماؤنا (?): كلُّ مسكرٍ مُطربٍ من أيِّ نوعٍ من الأشربةِ محرَّمُ العينِ، نجس الذَّات؛ لأنّ الله تعالى سمَّى الخّمْرِ رجسًا (?)، كما سَّمى النّجاسات من المَيْتَة والدَّم المسفوح ولحم الخنزير رجسًا، الآية (?).
وليس قولُنا: "إنَّ الخمرَ نجسةُ الذَّاتِ" أنَّ ذاتها نجسةٌ، إذ لو كانت ذاتُها الّتي هي جسمُها نجسةً، لمّا انتقلت بتبدُّلِ صفاتها إلى الطّهارة، وإنّما معنى قولنا: "إنّها نجسة الذّات" أنّ ذاتها نجسة بحلول الخّمْرِ (?) فيها كما حرمت بذلك، ألَّا ترى أنّها قد كانت طاهرةً حلالًا حين كونها عَصيرًا قبل حُلول الخَمْرِ فيها، فلمَا حلّت فيها صِفَاتُ الخّمْرِ نجست بذلك وحَرُمَتْ.
وعلى هذا اتّفقَ العلّماءُ على حِلِّ الأشربةِ بأجمَعِها، إِلَّا ما كان مُسْكِرًا، لَمَّا كان في شُربِهِ ضَرَرٌ.