الإسناد
قال القاضي: رَوى مُطَرِّف، وابنُ القاسم، وعليّ (?)، يقولون: عن محمّد بن إبراهيم أنّه قال: "تُستحَبُّ العقيقةُ ولو بعصفورٍ" وليس يقولون: عن أبيه، سقط لهم ذلك، وأثبته يحيى.
وفيه خمس مسائل:
المسألةُ الأوُلى (?):
قولُه: " تُستَحَبُّ العَقيقَةُ وَلَو بِعُصْفُورٍ" قال ابنُ حبيبٍ: إنّما أرادَ بذلك تحقيق اسْتِحباب العقيقة ولو بعصفور (?).
وقد رُوى ابنُ عبدِ الحَكَم عن مالك أَنَّه لا يعقُّ بِشيءٍ منَ الطَّيرِ ولا الوحش.
ووجهُ ذلك: أنّ العقيقةَ نُسُكٌ يُتقَرَّبُ به، فلم يجز من غير بهيمةِ الأنعامِ كالأُضحية والهّديِ.
المسألة الثّانية (?):
ولا يُعَقُّ إِلَّا بالضَّأن والمَعْزِ والإِبل والبقر، قاله مالك.
وقال ابنُ حبيب (?): والضَّأنُ أفضلُها.
قال (?) في "المبسوط": ثمّ المعز أحبّ إليَّ من البقر والإبل.