وقال الشّافعيّ (?): أَكلُها حلالٌ.
وقال (?) مالك: مكروهةٌ، وليست محرّمة ولا مباحة على الإطلاق، وبه قال أبو حنيفة (?).
وقال الشّافعيّ: هى مباحةٌ، وبه قال أبو يوسف، ومحمّد بن الحسن (?).
وقال ابن حبيب: الخيل مُختلفٌ في كراهية أكلِهَا فلا يبلغ بها التّحريم، فجعلها مباحة في أحدَ القولين.
ودليلُنا على كراهيتها: أنّه حيوان أهلي ذو حافر، فلم يكن أَكلُه مباحًا، كالبغالِ والحميرِ.
اعتراضٌ:
ليسَ في وصفِ اللهِ الخيل بالرُّكوب وسكوتِه عن ذِكرِ أكلِهَا ما يُوجب تحريم أكلها، ولو أنّ كلّ ما ذكر الله أنّه لا يصلح لَشيءٍ، أو أنّه ينتفع به بوَجهٍ، وجب بذلك إِلَّا يصلح ولا ينتفعُ به بغير ذلك الوجه، ولوجب بقوله: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} (?) ألَّا يُؤكَل إذا لم يكن طريًّا. وإذ قال: {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} (?) لا يجوز لنا منها غير الانتفاع بلبسها فقط، ولوجب إذا قال: {وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ} (?) إِلَّا تجري بما يضرّهم أيضًا، والَّذي يرى تحريم لحوم الخيل، لا ينظر أنّه لولا أنّ النَّبيَّ -عليه السّلام- حرّم لحوم الحمُر ما كانت حرامًا، فإنّما أوجب تحريمها لأنّ النّبيّ حرّمها، ولولا ذلك ما كانت محرّمة بالآية، فاللّازم له على هذا المذهب ألَّا يحرم لحوم الخيل لأنّ النّبيّ لم يحرّمها، وأن يقرّها مباحة على أصلها، أرأيت لو أنّ متعسِّفًا تعَسَّفَ فقال: لمّا ذَكرَها اللهُ للرُّكوب والزِّينةِ لم يحلّ أنّ تصرف على غير ما ذكرها له، فحرم بيعها كما حرم مؤاكلتها؛ لأنّها إنّما ذكرت للرُّكوبِ ولم تذكر للأكل، فكذلك لم تذكر