مسألة (?):

فهذا قلنا بتحريم لحومِ السِّباع العاديةِ، فقد رُوِي (?) عن مالك أنّ الدُّب والضَّبُعَ والهِرَّ مكروهة ليست بمحرّمة، وهذا مبني على مذهبه، فإنّ قوله لم يختلف في السِّباع الّتي لا تبدأُ بالأذى غالبًا كالهرِّ والثّعلب والضَّبُعِ، وإنَّما اختلفَ قولُه في العَادِيَةِ الّتي تبدأُ بالأذى غالبًا، فروي عنه التّحريم والكراهية.

مسألة (?):

قال الإمام (?): وأجاز مالك أكل الطير كلّه ما كان له مِخْلَبٌ ومالم يكن له مِخلَب، قال (?): ولا بأس باكل الصُّرَدِ (?) والهُدهدِ، ولا أعلمُ شيئًا من الطير يكره أكله (?).

واختلف قولُه في الخُطَّاف، ففي "المستخرجة" (?) أنَّه لا بأس بأكلها، وقاله ابنُ القاسم. ورؤى ابنُ زياد عن ابن القاسم عن مالك أنّه كره أكلها (?)، والأوّل أظهر خلافًا لأبي حنيفة (?) والشّافعيّ (?) في قولهما: لا يؤكل كلّ ذي مِخلَبٍ من الطَّير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015