وقد (?) أجازَ الشَّعبِىُّ أكلَ الأسدِ والفِيل (?)، وتَلَا قوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (?).
وكره عطاء أكل الكلب (?)، وسُئِلَ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - عنه فقال: "طُعمَةٌ جاهليَّةٌ وقد أغنَى اللهُ عنها" (?).
مسألة (?):
قال القاضي - رضي الله عنه -: لا أعلمُ خلافًا بين المسلمين (?) أنّ القرد لا يُؤكل ولا يجوز بَيعُه؛ لأنّه لا منفعةَ فيه، وما علمتُ أحدًا رخَّصَ فيه ولا في أكله (?).
المسألة الخامسة:
قولُه - صلّى الله عليه وسلم - (?): "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّباعِ حَرَامٌ": فإن معنى حرام ممنوع، وليس تحريمُه كتحريمِ القرآن؛ لأنّ الكلام في المحرّمات بابٌ عظيمٌ يأتي بيانُه -إنَّ شاء الله- في