وقالت طائفة: لا يُؤكَل الصَّيد الّذي قتلَهُ ولم يكن أرسلَهُ صاحبُهُ؛ لأنّه خرجَ بغير إرسالٍ، هذا قولُ ربِيعَة ومالك (?) والشّافعيّ (?) وأبي ثور وأصحاب الرّأي (?).

قال أبو بكر (?): وبه أقولُ.

مسألة:

واختلفَ العلّماءُ فيما يَصِيدُه أهلُ الكتابِ بكلابهم:

فقال اللَّيثُ وعَطاء والشّافعىّ (?): لا بأس بصَيدِهم.

وقال مالك: تُؤكَل ذبائحُ أهلِ الكتابِ اليهود والنّصارى ولا يُؤكَل صيدُهُم، وتَلَا قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} الآية (?) قال ابن المُنذِر: والأوّلُ أصحّ (?).

وأمّا صيد المجوسىّ فمكروهٌ بإجماعٍ (?)، وقال أبو ثور فيه قولان: أحدهما كقَولِ هؤلاءِ والآخر أنّهم أهل كتاب (?) وهو جائز، وليس ذلك بصحيحٍ.

مسألة:

واختلفَ العلّماءُ في كلَّ ما يصيده المجوسيّ من السَّمَكِ والجَرَادِ، فكان الحسن البَصْرِيّ والنَّخعي لا يَرَيَانِ بأسًا بصَيد المجوسيّ السَّمَكَ، وبه قال الشّافعيّ (?). والنّخعيّ، وأحمد، وإسحاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015