وقالت طائفة: لا يُؤكَل الصَّيد الّذي قتلَهُ ولم يكن أرسلَهُ صاحبُهُ؛ لأنّه خرجَ بغير إرسالٍ، هذا قولُ ربِيعَة ومالك (?) والشّافعيّ (?) وأبي ثور وأصحاب الرّأي (?).
قال أبو بكر (?): وبه أقولُ.
مسألة:
واختلفَ العلّماءُ فيما يَصِيدُه أهلُ الكتابِ بكلابهم:
فقال اللَّيثُ وعَطاء والشّافعىّ (?): لا بأس بصَيدِهم.
وقال مالك: تُؤكَل ذبائحُ أهلِ الكتابِ اليهود والنّصارى ولا يُؤكَل صيدُهُم، وتَلَا قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} الآية (?) قال ابن المُنذِر: والأوّلُ أصحّ (?).
وأمّا صيد المجوسىّ فمكروهٌ بإجماعٍ (?)، وقال أبو ثور فيه قولان: أحدهما كقَولِ هؤلاءِ والآخر أنّهم أهل كتاب (?) وهو جائز، وليس ذلك بصحيحٍ.
مسألة:
واختلفَ العلّماءُ في كلَّ ما يصيده المجوسيّ من السَّمَكِ والجَرَادِ، فكان الحسن البَصْرِيّ والنَّخعي لا يَرَيَانِ بأسًا بصَيد المجوسيّ السَّمَكَ، وبه قال الشّافعيّ (?). والنّخعيّ، وأحمد، وإسحاق (?).