مسألة (?):
لأنَّ لم ينفذ المَقَاتِلَ حَتَّى غاب عنه ثمَّ وجدَهُ ميِّتًا، فقد قال ابنُ القصّار: إذا كان مُجِدًّا في الطَّلَب حتّى وجدَهُ على هذه الحالة، فإنّه يجوز أكلُه، وإن تَشَاغَلَ عنه ثمَّ وجدَهُ ميِّتًا، فإنّه لا يجوز أكلُه، وحَكَى نحوه ابنُ حبيبٍ عن أَصْبَغ.
وَرُوِى أنّه إذا تَوَارَى الكلبُ مع الصَّيد، فوجده قد قتلهُ، إنَّ لم يَرَ بالقُربِ صيدًا يُشكَّكُه (?)، فإنّه حلالٌ فإن شكَّ فلا يَأكُلُ.
ومعنى ذلك: أنّ لا يتبيّن له الصَّيد الّذي أرسلَ عليه * ويكون بالموضع من الصَّيد ما يشكّ به في قتل الّذي أرسل عليه*، وهذا شكٌّ في عين الصَّيْدِ، وما ذكرناه أوَّلًا إذا شكّ في صفة قتله.
وقال بعضُ الشّافعيّة: إذا زال عن عينه وهو في غير حكم المذبوح، فلا يجوز أَكلُه. والدّليل على ما نقولُه: ما رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إِذَا أَزسَلتَ كَلبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسمَ الله وَقَتَلَ، فَكُلْ".
مسألة (?):
وقوله (?): "وَلَمْ يَبِتْ" (?) لا يخلو أنّ يكون اصطاده بجارحٍ أو سهمٍ، فإن كان