الفقه في سبع مسائل:
المسألة الأولى (?):
سؤالُ السَّائل لمالك عن الشَّاةِ الّتي تردَّت، التَّرَدِّي إذا كان منه كسرٌ يؤدَّي إلى ثلاثة أحوالٍ:
أحدها: أنّ تنفذ المقاتل، وهي خمسة متّفق عليها:
1 - انقطاعُ النُّخاعِ، وهو عند ابن القاسم وأصْبَغ ومالك من رواية ابن القاسم عنه في "العُتْبِيَّة" (?) أنّه الشَّحم الأبيض الّذي في وسط فَقارَةِ العُنُق والظَّهر (?).
2 - والثّاني: انتثار الدِّماغ.
3 - والثّالث: فَرْيُ الأَوْدَاج.
4 - والرّابع: انفتاق المُصْرَان.
5 - والخامس: انتثار الحُشْوةِ.
واختلفَ علماؤُنا في اندقاقِ العُنُقِ من غير انقطاع نُخَاعِه: فروَى ابنُ الماجشون ومُطَرِّف عن مالك أنّ ذلك من المقاتل.
وَرَوَى ابنُ القاسِم عن مالك أنّ ذلك ليس بمقتل.
فهذه المعاني متى حَصَلَتْ فليس فيها ذكاةٌ، وإن ظَهَرت حياة بعد الذَّبح؛ لأنّ من وصل إلى هذا الحدِّ فقد استحالَ دوام حياتِهِ، وإنّما حَرَكتُهُ من بعد ذلك من بابِ اضطرابِ الميِّت وتحرُّكه عند فوَاتِ نفسه.
مسألة (?):
والحال الثّاني: أنّ ينكسر منها عضوٌ وتُرجى حياتُها، فهذا لا خلافَ أيضًا في جواز