باب ما يُكْرَه من الذبيحة في الذّكاة

قال الإمام: ذكر مالك في هذا الباب حديثين:

الأوّل: حديثُ أَبي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (?)؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا، ثُم سَألَ زَيدَ بْنَ ثَابتٍ، فَقَالَ: إِنَّ المَيتَةَ لتَتَحَرَّكُ. ونهاه عن ذلك.

الفقه في مسائل:

الأولى (?):

قوله: "سَأَل أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَتْ" (?) لا يخلو ذلك من ثلاثةِ أحوالٍ:

1 - أحدُها: أنّ تكونَ صحيحة.

2 - أو تكون مكسورة أَصابها ذلك الكسر، فَعُولِجَت بالذَّبح.

3 - أو يكون بها مرضٌ، فخيف عليها الموت، فَعُولِجَت.

فأمّا إنَّ كانت صحيحة، فإن صَادَفَها الذَّبح وهي مستجمعة الحياة، وهو الّذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015