الآية يُبيحُ الأكل بعد ذلك فيها، والدليل: ما رواه الدَّارَقُطنِيّ (?) أنّ عمر بن الخطّاب توضَّأَ من جَرَّةِ نصرانيّة، وصحّحه الدَّارَقُطنِيّ.
وقال الإمامُ الزاهدُ أبو الفَتح نَصْر بن إبراهيم النّابُلْسِي في ذلك كلامَا لُبَابُه: إنَّ الله قد أَذِنَ في طعامهم، وقد عَلِم أنّهم يسمون غيره على ذبائحهم، ولكنّهم لما تمسَّكوا بكتابٍ، وتعلَّقوا بدليلٍ، جُعِلَت لهم حرمة على أهل الأنصاب.
وقد قال مالك - رحمه الله -: تُؤْكَل ذبائحهم المُطلَقة، إِلَّا ما ذبحوا يوم عِيدِهم ولأنصابهم (?).
وقال جماعة العلماء: تُؤكلُ ذبائحهُم وإِنْ ذكروا عليها اسم المسيح.
قال: وأمّا ما ذُبِحَ للكنائس، فقد سُئِلَ أبو الدَّرْدَاء عما يُذبَحُ لكَنِيسَةٍ يقالُ لها سَرْجِس، فأمر بأكله، وكذلك قال عُبَادَة بن الصَّامت (?).
وقال الشّعبيّ (?) وعطاء: تُؤكَلُ ذبائحُهُم وإن ذُكِرَ عليها غيرُ اللهِ.