وهذا الّذي قاله فيه نظر؛ لأنّ بقر الوحش ليست بأصل للبقر الإنسيّة، ولا شبهها في خلقٍ ولا صورة الإنسية، وإنّما يتّفقان في الاسم، كما أنّ حمر الوحش ليست بأصلٍ للحمر الإنسيّة، ولا الماعز البرِّي بأصل الغَنَم المعزية الأنسيّة، ولذلك فرّق بينهما في حكم المحرم.

وأمّا ما أصلُه التّوحُّش من الظَّباء والأرانب (?) والبُرَك والإوَزّ الإنسيّة إذا استوحشت، ففي "المُدَوَّنة" (?): كره مالك أنّ يذبحَ المحرمُ الإوزّ والدّجاج ممّا يطير.

مسألة (?):

واختلف قولُ مالك في الصَّيد يُرْمَى بسهمٍ مسمومٍ ثمّ يذبح، فقال في "العُتْبِيّة" (?) و"الموَّازية": لا نأكله، ولعلّ السُّمَّ أعان على قتله، وأخافُ على من أَكلَهُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015