قال الإمام (?): الأحاديثُ في هذا الباب صِحَاحٌ، وذكر مالكٌ في هذا الباب حديثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (?) في الاشتراك في ذلك، وهو محمولٌ على التَّطوُّع، إِلَّا أنّ يكونوا أهلَ بيتٍ، فإن الشّ اة الواحدةَ تُجْزِىءُ عنهم، ألَّا ترى قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيتٍ أضحَاةٌ" (?)، وإلى حديث أَبِي أَيُّوب (?): "كُنَّا نُضحِّي بالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ أهل البَيْتِ" (?) واشتراكُ أهل البيت في ذلك رخصةٌ ورِفْقٌ، وأمّا الشُّركاء الأجانب، فلا يكون ذلك في إقامة السُّنَنِ، وإنّما يكون في النَّوافل.