ولا خلافَ بين أصحابنا في المنع من البيع؛ لأنّه قد انتقل إليهم ملكها، وأمّا قسمتُها، فقد أجاز ذلك مالك من رواية مُطَرِّف وابن الماجشون (?).
واختلف قولُ مالك وأصحابه في القسمة، هل هي تمييز حقٍّ أو بَيْعٍ (?)؟
فرعٌ (?):
وهذا حكمُ من انتقل إليه حكمها بالميراث، فأما من انتقل إليه بِهِبَةٍ أو صَدَقَة، فقد رَوَى ابنُ حبيبِ في "كتاب الحدود" عن أَصبَغ: للمُعْطِي بيع ذلك إنَّ شاء (?).
وحكَى ابنُ المَوّاز عن مالك: ليس له بيع جلدها (?) بجلد ولا غيره (?).
فرعٌ (?):
وإن باع شيئًا من لحمها أو جلدها، ففد قال ابن حبيب: من باع جلدها جَهْلًا، فلا ينتفع بالثَّمَن، وعليه أنّ يتصَدَّق به.
ورُوِيَ عن سحنون؛ أنّ من باع جلد أُضحيته أو شيئًا من لحمها، إنَّ أَدْرَكَ ذلك قبل أنّ يفوت فسخ، وإلَّا جعل ثمنه في ماعون أو طعام، ويجعل ثمن اللَّحم في طعام يأكله.
وقال ابن عبد الحَكَم: من باع جلدها فَلْيَصْنَع بثمنه ما شاء من إمساك أو غيره.
وهذا (?) إنّما هو في حُكمِ ثمن المَبِيع بعد بيعه وفواته، وأمّا البَيعُ فَمُتَّفَقٌ على منعه.