المسألة الخامسة (?):
فإذا ثبت ما قلناه، فالثَّنِيُّ من الضَّأنِ أحبّ إلى مالك من الجَذَع (?)، رواهُ ابنُ الموَّاز عن مالك (?).
ووجه ذلك: قوله: "إِلَّا أنّ يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأنِ".
وفي (?) ذلك خروجٌ عن الخلاف المَروِي، وفي الثَّنِي أيضًا من تمام الجسم ما يفضل به الجذع، وسيأتي الكلام عليه بعد هذا إنَّ شاء الله.
مالك (?)، عن نافع؛ أنَّ عبد الله بن عمر ضحَّى مَرَّةً بالمدينة، قال نافعٌ: "فَأَمَرَني أَنْ أَشترِيَ لَهُ كبْشًا فَحِيلًا أَقرنَ، ثُمَّ أذبَحهُ يَوْمَ الأَضْحَى في مُصَلَّى النَّاسِ ... " الحديث إلخ.
إلاسناد:
قال الإمام: الحديث صحيحٌ.
التّرجمة والعربيّة:
قوله: "من الضَّحَايا" واحدُها ضحيَّة مثل قضيّة، ويقال أُضحِيَّة، بضمِّ الهمزة