المسألة الرّابعة عشرة (?):
قوله (?): "التِي لَمْ تُسِنَّ"، (?) هذا اللّفظ يسْتَعمل غالبًا في الهرم؛ لأنّه لا خلاف أنّ الثَّنية من كلِّ نوعٍ تجزئ وإن كانت لم تبلغ حدّ تمام السِّن.
ويحتمل أنّ يريد بذلك الّتي لم تبلغ أو تكون مسنّة من البقر، وأكثر ما يعتبر ذلك بالسِّنين، وإن جاز أنّ يتقدم يسيرًا، أو يتأخر يسيرًا على اختلاف الخِلْقَة، والمعتاد أنّه متقارب، فالجذع من الضأن مُختَلفٌ فيه بين الفقهاء:
فقال ابن حبيب: هو ابن سنة (?)، وقاله ابن نافع أيضًا وأشهب (?)، وعلى هذا أكثر النَّاس، وقاله أبو عُبَيْد (?).
وَرَوَى ابنُ وهب أنّه ابن عشرة أشهر.
وَرَوَى سحنون عن ابن زياد: هو ما استكمل ستة أشهر (?)، وقاله ابن شعبان قال: وقيل ثمانية أشهر.