أُم وَلَدِه، ولا يلزم أُمِّ الولد أنّ تُضَحِّي عن نفسها (?)، وكذلك من فيه بقيةُ رِقِّ لا تلزمه الأُضحية، والاختيارُ فيه عند مالك - رحمه الله -: أنّ يضحِّي عن كلِّ نفسٍ شاةً (?)، فإن ضحّى بشاةٍ واحدةٍ عن جميع أهلِ بيتِهِ أجزأَهُمْ (?).

المقدِّمة الثّالثة

قال علماؤنا (?): وشرائطُ صِحَّةِ الذَّبيحة أربعة أشياء:

1 - أنّ يكونَ الذَّابحُ مسلمًا، أو كتابيًا يهوديًا أو نصرانيًا.

2 - والثّاني: النِّيَّةُ.

3 - والثّالث: العقلُ.

4 - والرّابع: أنّ يكونَ عارفًا بالذَّبْحِ قادرًا عليه، سواءًا كان بالغًا أم لا، أو كان ذكرًا أو أنثى.

وشرائطُ الذَّكاةِ ثلاثةُ أشياءِ (?):

1 - قطعُ ثلاثة عروق: الحلقومُ والوَدَجَانِ.

2 - يكونُ قطعُ ذلك في نسقٍ واحدٍ لا يرفع الشَّفرة قبل تمام قطعها ثمّ يردّها.

3 - الثّالثة: أنّ تكون شفرته حادّة غير مُعَذِّبة.

وللذبح أربع سُنَنٍ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015