أُم وَلَدِه، ولا يلزم أُمِّ الولد أنّ تُضَحِّي عن نفسها (?)، وكذلك من فيه بقيةُ رِقِّ لا تلزمه الأُضحية، والاختيارُ فيه عند مالك - رحمه الله -: أنّ يضحِّي عن كلِّ نفسٍ شاةً (?)، فإن ضحّى بشاةٍ واحدةٍ عن جميع أهلِ بيتِهِ أجزأَهُمْ (?).
المقدِّمة الثّالثة
قال علماؤنا (?): وشرائطُ صِحَّةِ الذَّبيحة أربعة أشياء:
1 - أنّ يكونَ الذَّابحُ مسلمًا، أو كتابيًا يهوديًا أو نصرانيًا.
2 - والثّاني: النِّيَّةُ.
3 - والثّالث: العقلُ.
4 - والرّابع: أنّ يكونَ عارفًا بالذَّبْحِ قادرًا عليه، سواءًا كان بالغًا أم لا، أو كان ذكرًا أو أنثى.
وشرائطُ الذَّكاةِ ثلاثةُ أشياءِ (?):
1 - قطعُ ثلاثة عروق: الحلقومُ والوَدَجَانِ.
2 - يكونُ قطعُ ذلك في نسقٍ واحدٍ لا يرفع الشَّفرة قبل تمام قطعها ثمّ يردّها.
3 - الثّالثة: أنّ تكون شفرته حادّة غير مُعَذِّبة.
وللذبح أربع سُنَنٍ: