وروى في "العتبية" (?) يحيى عنِ ابنِ القاسم أنّ أهلَ الصُّلْحِ يورثون على حسب مواريثهم.
فإذا قلنا: يورثون، فإنّ أرضه وماله لورثته، فإن لم يَدَع وارثًا، فقد قال ابن حبيب (?): إذًا كانت الجزية على جماجمهم، فمن مات * منهم ولم يدع وارثًا، فأرضه وماله للمسلمين كَمَيَّتٍ لا وارثَ له. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في "العتبيّة" (?) أنّه من مات * من أهل الصّلح ولا وارِثَ له من أقاربه، فميراثه لأهل خراجه وما صُولحوا عليه (?).
فإذا قلنا: من مات منهم ولا وارثَ له فميراثُه لجماعة المسلمين، كيف يُعْرَف من له وَرَثَةٌ ممّن لا وَرَثَةَ له، ونحن لا نعلم مواريثَهُم، فروى يحيى عن ابن القاسم: ذلك إلى أهل دينهم وأساقفتهم (?)، فإن قالوا: له وارث، سُلِّمَ ذلك إليه، وإن قالوا: لا