ودياره، فإن كان هذا فليس بخلاف لقولنا: عنوة.
ودليلنا: ما رُوِيَ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إنَّ اللهَ حَبَسَ عن مكةَ الفِيلَ، وسلَّطَ عليها رسولَهُ والمؤمنينَ، وإنّها أُحِلَّت لي ساعةً من نهارٍ" (?) والأدلة على ذلك كثيرة.
وأمّا أرض الأندلس، فإن أكثرها افتُتِحَت عَنْوَةً، ومنها ما افْتُتِحَ صُلْحًا، كتُدْمِيرَ (?) وغيرها، وإلى هذا ذهب ابن حبيب وغيره من علمائنا، وسيأتي حكم ذلك إنَّ شاء الله.
المسألة الثّانية (?): في حُكمِ أهل الصُّلْحِ حال حياتهم مع بقائهم على كفرهم
فإنهم لا يخلو أنّ يكونوا صولحوا على شيءٍ يؤدُّونه في جملتهم، أو صولحوا على شيءٍ يؤدونه على جماجمهم، فقد روى ابن حبيب (?) أنّ الجزية الصُّلحية جزيتان:
1 - فجزية على المِلْك.
2 - وجزية على الجماجم.
ومعنى ذلك: أنّ يوضع على جُمْلَتِهِم شيءٌ يغرمونه، لا يحطّ عنهم لِقِلَّتِهِم، ولا يزاد عليهم لكثرتهم، فهم ضامنون له حتّى يؤدّونه، فلا يؤخذ منهم شيء حتّى يُؤَدُّوا جميعَهُ.
وأمّا جِزْيَةُ الجماجم؛ فهو أنّ يُوضَعَ على كلِّ جمجمة دينارٌ أو أكثر من ذلك على ما تقدّم، فهذه الجزية تزيد بزيادتهم وغنائهم، ويبرأ كلّ واحد منهم إذا أدّى ما عليه منه،