واختلف العلّماءُ في البِرَازِ بغير الإمام:
فكرهت ذلك طائفة إِلَّا بإذن الإمام، وبه قال أحمد (?)، وإسحاق، والثّوريّ (?).
واختلف فيه عن الأوزاعيّ، فقال مرّة: لا يُبارز إِلَّا بإذن الإمام. وحُكِيَ عنه أنّه قال: لا بأس به.
وأباحت طائفةٌ البِرَازَ ولم تذكر إذن الإمام ولا غير إذنه، وهو قول مالك (?)، وسُئِلَ مالك عن الرَّجل يقول بين الصّفين من يُبَارِز؟ فقال: ذلك إلى نِيَّتِه، إنَّ كان يريدُ اللهَ بِذلك، فأرجو أنّ لا يكون به بأسٌ، وقد كان يُفْعَل ذلك فيما مضى (?).
خاتمة:
قال القاضي: والمبارزة بإذن الإمام حسنٌ، وليس على من بارز بغير إذن الإمام حَرَجٌ، وليس ذلك بمكروه, لأنّي لا أعلم خبرًا يمنع من ذلك، بل الأخبار تدلُّ على ذلك، لما ثبت أنّ أبا قتادة بارز رجلًا من المشركين يوم حنين، قال: فقتلته، فأعطاني رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - سَلَبَه (?)، وفي "كتاب الصّحابة" لأبي عمر, أنّ البراء بن مالك بارز سبعين رجلًا واحدًا واحدًا، فقتلهم (?).
وقال الشّافعيّ: لا بأس بالبِرَاز (?).