المسألة الرّابعة (?):

فإن أَنْفَذَ الإمامُ سريَّةً على أنّ الرُّبُعَ بعدَ الخُمُسِ نفلٌ لهم، فلمّا فصلَتْ، أَشْهَدَ الإمامُ أنّه أبطل ذلك، فقال سحنون: له ذلك مالم يغنموا, ولا يكون له ذلك بعد أن يغنموا (?).

باب القَسْم للخَيْلِ فى الغَزْوِ

قال الإمام: الأحاديثُ صِحَاحٌ.

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى:

أجمعَ أكثرُ النَّاسِ على أنَّ للفارسِ سهمين، وللرَّاجِلِ سهمًا واحدًا (?)، وإنّما كان للفارس سهمان وللرَّاجِلِ سَهْمٌ على قَدْرٍ؛ لأنّ رواية ابن وهب (?) وردت أنّ الرّاجل إذا كان لهُ فرسان أخذ عن الفرسين جميعًا (?)، وذلك أنّ يكون له فرسان يركب الواحدَ منهما ويجْنُبُ الآخرَ، فهذا رأى غنيمة ركب المَجْنُوبَ، فإذا ردّ الغنيمة، فتقسم على خيله جميعًا.

المسألة الثّانية (?):

قوله في الحديث (?): "لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجلِ سَهْمٌ" فَخَصَّهُ، وهذا يقتضي أنّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015