ووجه القول الأوّل: أنّ هذا ممّا تدعو الحاجةُ إليه، فجاز أنّ ينتفع به من أَخَذه دون قِسْمَة كالطّعام.
ووجه القول الثّاني: أنّ هذا ممّا لا تدعو إليه الحاجة غالبًا كالحيوان (?).
المسألة الرّابعة (?):
وأمّا إنَّ باعه لحاجة أنّ يصرف ثمنه فيما يحتاج إليه من السَّلاح واللّباس: فقال ابن سحنون (?) عن بعض أصحابنا: إنّه لا بأس بذلك؛ لأنّ له أنّ يأخذ هذا من المغنم إذا وجده فيه، فهذا لم يجده وأمكنه أنّ يأخذ من المغنم ما أبيح له أخذه ليتوصّل به إليه، فإن له ذلك، كما لو بدّل طعامًا لا يحتاج إليه بطعام يحتاج إليه، وهذا يقتضي أنّه يجوز أنّ يبتاع به طعامًا.
وقال ابنُ حبيب (?): "هو مكروه؛ لأنّه إذا صار ثَمَنَّا وجب أنّ يرجع مَغنَمًا" (?)، *وهذا يقتضي أنّه لا يجوز أنّ يبتاع به طعامًا، وأنّه متى صار ثمنًا وجب أنّ يرجع مغنمًا*، كما لو أخذ دينارًا أو درهمًا فإنّه لا يجوز له أنّ ينفرد به.