وقال أبو حنيفة (?) والشّافعيّ (?): لا يسهم إِلَّا لبالغ.
وقال ابن حبيب: إذا بلغ خمس عشرة سنة وأطاق القتال، أسهم له إذا حضر القتال, فإنّه يسهم له كالبالغ (?).
ووجه ما ذهب إليه مالك: أنّه حرٌّ مسلم وُجدَ منه القتال، فوجبَ السَّهْمُ له كالبالغِ.
وأمّا "الذُّكررية" فإنّها شرطٌ في استحقاقِ السّهم عند جمهور العلماء، ولا يُسهم لامرأةٍ قاتلت أو لم تقاتل.
وقال ابن حبيب: من قاتل منهنّ كمثل الرِّجال يُسْهَم لها (?).
أمّا "الحُرِيّة" فهي شرطٌ في استحقاق الغَنِيمةِ، فلا يُسهم لعبدٍ؛ لأنّ منافعَهُ مستحقَّةٌ لغيره, ولأنّه من جملة الأموال الّتي يُقاتَل عنها (?)، فلا يستحقّ شيئًا بقتال ولا غيره (?).
وأمّا "الصِّحَّة" فإن كان مَعْنًى يمنعُ القُدْرةَ على القتال فى الحال والمآل, فإنّه يمنعُ استحقاقَ السّهم، وما لم يمنع من ذلك فيسهم له؛ لأنّ دليلنا أنّ السّهم إنّما يستحقّ بالإعداد للقتال.