وأمّا القتل، فحكى ابنُ القصّار أنّه لا خلاف في جوازه (?).
وحكى عبد الوهّاب (?) عن الحسن (?) المنع من ذلك، وأنّه قال: أصنع بهما ما صنع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بأسرى بدر يمنّ عليه أو يفاديه.
قال الإمام: والدّليلُ على جواز قَتلِهِ الأخبارُ الواردةُ عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بقتل عُقبة ابن أبي مُعَيط (?) والنَّضْر بن الحارث من أسارى بدر (?).
ومن جهة المعنى: أنّه ليس في الأمر حقن للدّم، وإنّما يُحْقَنُ الدَّم بعَقْد الأمان.
وأمّا المنّ والفداء، فإنّه جائز عند جمهور الفقهاء (?)، وبه قال مالك (?)، والشّافعيّ (?).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز المنّ ولا الفداء (?).
والحجّة لمن قال أنّه يجوز، قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (?)