وقال مالك مرَّة: يُدْعَون (?)، ومرّة: لا يُدْعَونَ.

وقال آخرون: لا يدعون (?).

وقال آخرون: ذلك اختلاف من القول.

والّذي عندي أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قد فرغ من الدّعوة لأنّه قد كتب إلى هرقل، وإلى النّجاشي، وكتب إلى القبائل، وبيّن الإسلام، ومهّد شرائعه في عشر سنين، فلم تبق في الأرض أُمَّة إِلَّا وقد بلغتها الدّعوة (?)، وإنّما كانت الدّعوة في أوّل الإسلام، وأمّا من يعلم الدّعوة وبلغته، فلا يؤمر بالدّعوة فتسقط عنه، وإنّما يؤمر بها من لا يعلم بالدّعوة ولا بلغته.

باب النّهي عن قتل النّساء والولدان في الغزو

قال الإمام: الحديث صحيح.

الفقه في عشرين مسألة:

الأولى (?):

قوله (?):"نَهى الّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ النِسَاءِ وَالوِلدَانِ" يريد حين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015