وقال أهل الظّاهر (?): لا يجب الجزاء إلّا على من قتل الصَّيد عمدًا، ومن قتله خطأ فلا جزاء عليه، بظاهر قوله: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ...} الآية (?). ورُوِيَ عن (?) مجاهد وطائفة: لا تجبُ الكفَّارة إلّا في قتل الصّيد خطأ، وأمّا العمدُ فلا كفارةَ فيه (?).
قال القاضي (?): وظاهرُ قول مجاهد مخالفٌ لظاهر القرآن؛ لأنّ معناه أنّه متعمَّدٌ لقتله، ناسٍ لإحرامه.
وقوله (?): "متعمدًا لقتله ناسٍ لإحرامه" بعيدٌ في النَّظَر.
وأمّا أهل الظَّاهر، فقالوا: دليل (?) الخطّاب يقضي (?) أنّ حُكمَ من قتله خطأ مخالفٌ لحُكْم من قَتَلَهُ متعمِّدًا، وإلّا لم يكن لتخصيص المتعمِّد (?) معنى، واستشهدوا بقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ عن أُمَّتِي الخطأُ والنِّسْيَانُ" (?).
وأمّا ما ذهب إليه جمهور العلماء الّذين هم الحجّة، ولا يجوز عليهم تحريف