فقال مالك (?): لا أحبُّ لأحدٍ أنّ يخرجَ من مكَّةَ حتَّى يودِّعَ البيت بالطّواف، فإنْ لم يفعل فلا شيء عليه.
قال القاضي (?): والوداعُ عنده مستحَبٌّ وليس بسُنَّةٍ واجبة، لسقوطه عن الحائض وعن المكّي الّذي لا يبرَحُ من مكّة بعد حَجِّه، فإن خرج من مكّة إلى حاجةٍ، طاف للوداع وخرج حيث شاءَ، فهذا يدلُّ على أنّه مُسْتَحَبٌّ وليس من مؤكّدات الحجِّ.
والدّليل على ذلك: أنّه طوافٌ قد حَلَّ وَطْءُ النِّساء قبلَه، فأشبه طواف التَّطوُّع.
مالك (?)، عن أبي الزُّبير المكِّيّ؛ أنّ عمر قضى في الضَّبُع بكَبْشٍ، وفي الغزال بعَنْزٍ، وفي الأرنب بِعَنَاقٍ، وفي اليَرْبوع (?) بجَفْرَةٍ.
واليَرْبوعُ: دُوَيبَةٌ لها أربعُ قوائم وذَنَبٌ، وهو من ذوات الكرْشِ (?)، رُوِّينا ذلك عن عِكْرِمَة، وهو قول أهل اللّغة.
والجَفْرَةُ عند أهل العلم والسُّنَّة وأهل اللُّغة: من ولد المَعْزِ ما أكلَ واستغنَى عن الرَّضاع (?).
والعَنَاقُ: قيل هو دون الجَفْرَةِ (?)، ولا خلاف أنّه من ولد المَعْزِ (?).
وخالف (?) مالك في الأرنب واليَرْبُوع، فقال: لا يفديان بجَفْرَةٍ ولا بِعَنَاقٍ،