مبتدعًا، ما لم تخرجه بدعتُه عن الإسلام.

وفيه: أنّ الرَّجُل الفاضل لا يؤخذ (?) عليه في مشيه إلى السّلطان الجائر فيها يحتاج إليه.

وفيه: أنّ رواح الإمام من موضع نزوله بعَرَفَة إلى المسجد حين تزول (?) الشّمس للمع بين الظّهر والعصر في المسجد في وقت الظهر سُنّة، وكذلك فعل رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -، ويلزم ذلك كلّ من بَعُدَ عن المسجد بعَرَفَة أو قُرْبَهُ، إلّا أنّ يكون موضع نزوله متّصلًا بالصّفوف، فإنْ لم يفعل وصلَّى بصلاة الإمام فلا حَرَجَ (?).

واختلف العلماء في وقت أذان المؤذِّن بعَرَفَة للظُّهر والعصر، وفي جلوس الإمام للخُطْبة قبلهما:

فقال مالك: يخطُبُ الإمام طويلًا، ثمّ يُؤَذِّنُ (?) وهو يخطبُ، ثمّ يصلِّي، وهذا معناه (?) أنّ يخطُبَ الإمامُ صدرًا من خُطبته، ثمّ يؤذِّنُ المؤذِّن، فيكون فراغُه مع فراغ الإمام من الخُطبة، ثمّ ينزلُ فيقيمُ (?).

وحَكَى عنه (?) ابنُ نافع أنّه قال: الأذانُ بعَرَفَةَ بعد جلوس الإمام للخُطبة (?).

وقال الشّافعيُّ (?): يأخذُ المؤذِّنُ في الأذان إذا قام الإمام للخُطبة الثَّانية، فيكون فراغُه من الأذان بفراخ الإمام من الخُطبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015