فقال مالك (?): لا يصلّي فيها الفَرْض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا الطّواف.
واختلف قوله وقول أصحابه فيمن صلّى فيها أو على ظهرها الفريضة، فالأشهر عندهم أنّه يعيد في الوقت (?).
وقال الشّافعيّ (?) وأبو حنيفة والثّوريّ: يصلّي فيها الفريضة والنّافلة.
قال الشّافعيّ (?): إنَّ صلّى في جوفها مستقبِلًا حائطًا من حيطأنّها فصلاتُه جائزةٌ، وإن صلّى نحو (?) الباب والباب مفتوح فصلاتُه باطلةٌ (?)؛ لأنّه لم يستقبِل شيئًا منها، ومن صلّى على ظهرها فصلاتُه باطلة؛ لأنّه لم يستقبِل شيئًا منها.
وقال أبو حنيفة: من صلّى على ظهرها لا شيء عليه (?).
واختلف أهل الظّاهر (?) فيمن صلّى في الكعبة، فقال بعضهم: صلاته جائزة؛ لأنّه قد استقبل بعضها.
وقال بعضهم: لا صلاة له؛ لأنّه قد استدبر بعضها، وقد نهى عن ذلك حين أمرنا أنّ نستقبلها، واحتجّ بقول ابن عبّاس حين أمر النَّاس أنّ يصلّوا إلى الكعبة ولم يُومروا أنّ يصلّوا فيها (?).