قال الشّافعيُّ (?): إذا حلق قبل أنّ يرمي أو قبل أنّ ينحر، فلا شيء عليه (?). وقال أبو حنيفة (?) والثّوريّ (?): إنَّ حلق قبل أنّ ينحر أو يرمي فعليه دمٌ، وإن كان قارنًا فعليه دمان (?).

التّقصير (?)

الأحاديث (?):

روى القاسم (?) أنّ التّقصير بالأسنان ليس هو الشّأْنُ.

وأجمعوا أنّ سُنَّةَ المرأةِ التّقصيرُ لا الحِلاق؛ لأنّه قد رُوِيَ (?) عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه قال: "لا تحلقُ المرأةُ رأسها" (?).

قال الحسن: حلق رأسها مُثْلَةٌ.

ورأى القاسم الأخذ بالجَلَمَيْنِ (?) للتقصير (?)؛ لأنّه المعروف في التّقصير، كما أنّ المعروف في الحِلَاقِ الحَلْقُ بالموسى في الحجِّ. وكان مالك يقول: الحَلْقُ في غير الحجِّ بالموسى مُثلَةٌ.

وفي أخذ ابنِ عمر (?) من لحيته في الحجِّ دليلٌ على جواز الأخذ من اللِّحية في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015