قال بعضهم (?): يجزيهم قبلُ وبعدُ قياسًا على القِبْلَةِ، وأبو ثور وداود (?) لا يجيزان الوقوف لا بعدُ ولا قبلُ.

وروى يحيى (?)، عن ابن القاسم؛ قال: إذا أخطأ أهل الموسم، فكان وقوفُهم بعَرَفَةَ يوم النّحر، مَضَوْا على عملهم، وإنْ تَبَيَّنَ ذلك لهم وثبت ذلك عندهم في بقيَّة يومهم ذلك أو بعده، وينحرون من الغَد ويعملون باقي عمل الحجِّ، ولا يتركون الوقوف بعَرَفَة من أجل أنّه يوم النّحر، ولا ينقصون من رَمْي الجمار الثّلاثة الأيّام بعد (?) يوم النّحر، ويجعلون يوم النّحر للغد بعد وقوفهِم، ويكون حالُهم في شأنّهم (?) كلِّه كحال من لم يخطئ.

قال (?): فإذا أخطأوا فَقَدَّموا الوقوف بعَرَفَة يوم التّروية، أعادوا الوقوف من الغَدِ من يوم عرفة بعينه (?)، ولم يجزهم الوقوف يوم التّروية، وبه قال سحنون.

واختلف (?) قولُ ابن القاسم فيمن وقف يوم التّروية، وكذلك قال يحيى بن عمر (?): اختلف قول سحنون أيضًا فيها.

قالِ القاضي - رضي الله عنه - (?): إنّما هذا في جماعة أهل الموسم وأهل البلد يَغْلَطون في الهلال، وأمّا المنفردُ فلا مدخلَ له في هذا الباب، وإذا أخطأ المنفردُ في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015