في النّحر حكمها؛ لأنّ تقليدَها إخراجٌ لها من مِلْك مقلِّدِها لله، وكذلك إذا نذر نَحْرَها وهي حاملٌ وإن لم يقلّدها.
الأحاديث:
قال القاضي: التّقليدُ في الهدي إعلامٌ بأنّه هَدْيٌ (?)، والنّيّة مع التّقليد تُغْنِي عن الكلام فيه. وكذلك إشعارُه والتجليلُ (?) عند مالك (?).
وأمّا قوله (?):"كان إذا أهْدَى هَدْيًا من المدينة قلَّدَهُ بِذِي الحُلَيْفَة" قَلَّدَ الهَدْيَ وأشعَرَهُ وأحرمَ.
فإن كان الهَدْيُ من الإبل أو البقر، فلا خلاف أنَّه يُقلّدُها نَعْلًا أو نعلين، أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النّعال.
قال مالك: يجزئ النّعل الواحد في التقليد (?)، وكذلك هو عند غيره.
وقال الثَّوريُّ: يُقَلِّد نَعْلَين (?).
واختلفوا في تقليد الغَنَم؟