منكَبَيه لشدّة الحركة في مَشيِه، هكذا تتمة السَّبعة، فحُكْمُها * حكم الثلاثة الأشواط، وأمّا الأربعة الأشواط، وأمّا الأربعة الأشواط * (?) المشيُ المعهود، وهو الأظهر (?).

الفقه في سبع مسائل:

المسألة الأولى (?):

لا خلاف عند علمائنا أنّ الرَّمَلَ هو الحركة، والزِّيادة في المشي لا تكون إلّا في ثلاثة أطواف من السَّبعة، في طواف دخول مكّة، خاصّة للقادم الحاجِّ أو المُعْتَمِر.

وفي هذا الحديث دليلٌ على (?) أنّ الطَّائف يبتدىءُ طوافَه من الحَجَرِ إلى الحَجَر، وهذا ما لا خلافَ فيه أيضًا.

المسألة الثَّانية (?):

اختلف العلماء في الرَّمَل هل هو سُنَّةٌ من سُنَنِ الحجِّ لا يجوز تركها، أم ليس بسُنَّة واجبة؛ لأنّه كان لعلّة ذهبت وزالت، فمن شاء فعله اختيارًا.

فرُوي عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وهو قول مالك (?) والشّافعىّ (?) وأبي حنيفة (?) وأحمد (?) أنّه سُنّة.

وقال آخرون: ليس الرَّمَلُ سنّة، فمن شاء فعله ومن شاء لم يفعله، وروي ذلك عن جماعة من التّابعين (?)، وجمهور العلماء على أنّ الرَّمَلَ من الحَجَرِ إلى الحَجَرِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015